الشيخ محمد أمين زين الدين
24
كلمة التقوى
الموضع ومثال ذلك أن يقرضه المال وهما غريبان عن بلد القرض ويريدان مفارقته . [ المسألة 58 : ] يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يجعل عنده رهنا لدينه ، فيلزم المقترض الوفاء بالشرط ويجوز للمقرض أن يشترط عليه أن يقدم له ضامنا للمال ، أو كفيلا للمقترض ، فيلزم الوفاء بالشرط كذلك ، ويجوز له أن يشترط على المقترض أي شرط يريده إذا كان الشرط جامعا لشرائط الصحة ولم يوجب نفع المقرض بما يعد زيادة في العوض . [ المسألة 59 : ] إذا اقترض زيد من عمرو مبلغا معينا من المال ثم رهن عليه رهنا ، واشترط المرتهن على الراهن في ضمن العقد أن يستوفي المرتهن منافع العين المرهونة مجانا مدة رهنها ، فيسكن الدار ، أو يستعمل الفراش ، أو يركب السيارة ، لم يصح ذلك فإنه من اشتراط الزيادة في عوض القرض ، فيكون من الربا المحرم . وكذلك الحكم إذا لم يكن الرهن على قرض ، ولكنهما اشترطا أن تكون المنفعة المستوفاة من هذا الرهن زيادة في عوض قرض ، فيكون من الربا المحرم .